الأحد، 9 أغسطس 2015

حماية المستهلك تعدل قرار بفرض غرامة إدارية في أقل من 3 أشهر


فريق الناموس التطوعي - خاص -


أصدرت حماية المستهلك القرار رقم 12/2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات والذي نظم آلية رفع أسعار السلع بطلبات يقدمها ذوي الشأن، وتخضع الطلبات للبحث والدراسة من قبل الهيئة خلال مدة (60) يوما، وحيث كان القرار يعاقب وفق القانون السابق لحماية المستهلك بموجب نص المادة (21) منه والتي نصت على عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن 5000 آلاف ريال عماني كغرامة جزائية.

وبصدور القانون الجديد لحماية المستهلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 66/2014 صدر القرار رقم 253/2015 بتاريخ 23 ابريل 2015 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات والذي نص على تعديل قرار رفع أسعار السلع بفرض غرامة إدارية مقدارها 800 ريال عماني عند مخالفة أحكام هذا القرار وتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 70 ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها عن 2000 ريال عماني، وهو ما يتوافق مع نص المادة (46) من قانون حماية المستهلك.

وبتاريخ 7 يوليو صدر القرار رقم 388/2015 في ذات الشأن أي بعد ما يقارب 10 أسابيع فقط، حيث نص على تعديل الغرامة الإدارية في القرار رقم 235/2015 لتصبح بين 50 إلى 1000 ريال عماني وبالتالي تكون تقديرية لموظفي الهيئة، فيمكن لهم فرض غرامة إدارية بـ50 ريال عماني بأقل تقدير أو أكثر، وذلك بعدما كانت سابقا 800 ريال عماني سواسية لكل مخالف دون تفرقة بحد أدنى أو أقصى.
 

يذكر أن الهيئة العامة لحماية المستهلك بدأت بفرض غرامات إدارية بموجب القرارات رقم 253-258/ 2015 وذلك ضمن الإضافات المستحدثة للقانون الجديد لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014.


رأي الفريق:
ويرى الفريق وفق التعديل الأخير للقرار المشار إليه بأنه الأنسب من حيث تحديد حد أدنى وأقصى للغرامة الإدارية المفروضة حيث تكون وفق جسامة المخالفة المرتكبة، فرفع سعر سلعة معينة بمقدار بسيط يختلف عن المخالفة برفعه بأضعاف السعر الحقيقي له، إلا أننا نرى أن الحد الأدنى المفروض في القرار وهو مبلغ 50 ريال عماني لا يحقق الرادع المناسب في مخالفة أسعار السلع والخدمات فكان من الأنسب تحديد مقدار أكبر للغرامة الإدارية لتحقق الهدف من فرضها.





 من إعداد
   فريق الناموس  
    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  



 
* لا ندعي ثقافة القانون وإنما نسعى لنشر ثقافته بأسلوب يناسب جميع فئات المجتمع.
* حقوق منشورات الفريق حصرية ويمنع نقلها دون الإشارة للفريق.
* الناموس = المصطلح المرادف للقانون.

 
 
* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" ببرنامج الواتساب على الرقم
98608050
 

 

حماية المستهلك تبدأ بفرض غرامات إدارية

فريق الناموس التطوعي - خاص -


لابد من أي إجراء قانوني أن يكون هناك سند وأساس له يعطي له صبغة المشروعية ويبعده عن شبهة البطلان، حيث قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا بإصدار قرار إداري ينص على فرض غرامة إدارية وهو ما يعد إجراء وعقوبة جديدة تفرض في قضايا حماية المستهلك.

حيث تستند هذه الغرامة إلى نص المادة (46) من قانون حماية المستهلك الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 وهي ميزة تضمنها هذا القانون أعطت لرئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحية فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة والتي لم تصدر لغاية الآن.  

الغرامات الإدارية التي فرضتها الهيئة العامة لحماية المستهلك جاءت في القرارات الخمسة على التوالي برقم 253 - 258/ 2015، حيث نصت القرارات على فرض غرامات إدارية متفاوتة بلغ أقصاها 800 ريال عماني وأدناها 200 ريال عماني، وهو ما يتوافق مع نص المادة (46) من قانون حماية المستهلك.
 
والغرامة الإدارية هي عبارة عن مبلغ من النقود تفرضه جهة الإدارة على المخالف بقرار إداري ذو طبيعة عقابية جزاءً على مخالفة التزامات قانونية أو قرارات إدارية أي أن الغرامة الإدارية لا تفرضها المحكمة مثلما هي الغرامة المعروفة (الجنائية)، وإنما توقعها جهة الإدارة مباشرة ولا تحتاج لإجراءات المحاكمة حين فرض هذه الغرامة.  

يذكر أن القرارات لم تسقط العقوبة الجنائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وإنما نصت على فرض غرامة إدارية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية.
 
رأي الفريق:
 ويرى الفريق أن فرض الغرامات الإدارية يحقق الرادع المناسب والمباشر من خلال إجراءات مباشرة وسريعة من قبل أفراد جهة الإدارة ولا تحتاج إلى إجراءات المحاكمة المعتادة من خلال الإحالة إلى الادعاء العام ومن ثم المحكمة والتي ما تحتاج إلى الوقت الكافي للحكم بها، وذلك متى ما فرضت هذه الغرامات الإدارية في مخالفات تتناسب معها ولا تتعارض مع الحق العام في تطبيق العقوبة الجزائية.
 

 

 

 من إعداد
   فريق الناموس  
    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  


 
* لا ندعي ثقافة القانون وإنما نسعى لنشر ثقافته بأسلوب يناسب جميع فئات المجتمع.
* حقوق منشورات الفريق حصرية ويمنع نقلها دون الإشارة للفريق.
* الناموس = المصطلح المرادف للقانون.

 
 
* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" ببرنامج الواتساب على الرقم
98608050
 
 
 

 

السبت، 8 أغسطس 2015

شركة سامسونج الهندسية ترفع دعوى تحكيم ضد السلطنة بسبب مناقصة



 
 
فريق الناموس التطوعي - خاص - 
قامت شركة سامسونج الهندسية برفع دعوى تحكيم ضد حكومة السلطنة، حيث تعود تفاصيلها إلى أنه تم طرح مناقصة من قبل مجلس المناقصات لمشروع الأعمال الهندسية والمدنية والتوريدات والإنشاء لمشروع تحسين أداء مصفاة صحار تحت رقم 146/2012 بتاريخ 24/12/2012، ولقد تم فتح مظاريفها بتاريخ 22/09/2013 ، حيث تقدمت 6 شركات بعروضها من أجل إسناد المناقصة لها، و كان العرض الأقل سعرا مقدما من شركة (سامسونج انجنييرنج كومبني ال تي دي)، حيث بلغ عرضها المقدم مبلغ (727,748,746.035) ريال عماني حيثما أشار الموقع الرسمي لمجلس المناقصات.

في حين أن المناقصة رست على شركة أخرى حسبما أوضحته شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك)، وعلى خلفية ذلك قامت شركة سامسونج خلال الأسبوع الماضي باللجوء إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID) في واشنطن (هي مؤسسة تابعة للبنك الدولي تأسست عام 1966م وهي تسعى إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة)، برفع دعوى تحكيم ضد حكومة السلطنة من خلال مكتب محاماة أمريكي، وحيث أن السلطنة تعتبر عضوا في هذا المركز بموجب انضمامها إلى هذه الاتفاقية في 23 أغسطس 1995م.

حيث أن ما تثيره الشركة من نزاع يتمحور حول عدول حكومة السلطنة متمثلة بشركة أوربك عن قرارها في إرساء المناقصة لها حسبما تدعيه وذلك في مرحلة التفاوض، حيث قامت الشركة بدفع ضمان بنكي للمناقصة عند تقديم عرضها، يذكر أن إرساء المناقصة وتوقيع العقود مع الشركات التي رست عليها المناقصة كان في عام 2013م .

وبحسب نص المادة (33) من قانون المناقصات فإنه يجوز التفاوض مع مقدم أقل عطاء إذا اقترن بتحفظات بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان، فإذا رفض يجوز التفاوض مع من يليه من مقدمي العطاءات المقترنة بتحفظات.

كما توجب المادة (43) من قانون المناقصات تقديم تأمين مؤقت مع كل عطاء مقدم بحيث لا يقل عن (1%) من القيمة الكلية للعطاء، على أنه يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو حين إرساء المناقصة لأحد المتقدمين أو إذا تم إلغاؤها.

كما أنه يجوز لمجلس المناقصات مصادرة التأمين المؤقت وأحقيته فيه وذلك في حالة سحب مقدم العطاء عطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، وكذلك في حالة عدم تقديم مبلغ ضمان حسن التنفيذ من قبل صاحب العطاء الفائز خلال المدة التي حددها القانون.
 
 
 

 من إعداد
   فريق الناموس  
    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  


 
* لا ندعي ثقافة القانون وإنما نسعى لنشر ثقافته بأسلوب يناسب جميع فئات المجتمع.
* حقوق منشورات الفريق حصرية ويمنع نقلها دون الإشارة للفريق.
* الناموس = المصطلح المرادف للقانون.

 
 
* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" ببرنامج الواتساب على الرقم
98608050